أحمد بن عبد الرزاق الدويش
410
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
كثيرا ، ويصبح يبيع كما يبيع من قبل كعادته ، والمسلمون مضطرون إلى شراء اللحم المصروع لعدم وجود اللحم المذبوح ، وهذا هو المشكل . ج : الواجب إلزام صاحب المجزرة بذبح الحيوانات بقطع الحلقوم والمريء بسكين أو نحوها ، ولا مانع من أن يكون الذابح يهوديا أو نصرانيا ، وأما صرع الحيوانات فلا يحلها وتعتبر ميتة يحرم أكلها ، ولا يجوز لكم تمكينه من الختم إذا كان يصرع الأنعام ولا يذبحها ، لأن دفع الختم له بمثابة الشهادة له بالذبح الشرعي ، وما دام أنه يصرع الأنعام ولا يذبحها فتكون شهادة زور ، وشهادة الزور محرمة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18279 ) س 2 : هناك هن يملك مجزرة يباع فيها الحلال من بقر وغنم ودجاج ، ولا يوجد فيها أي شيء حرام ، لكن الذبح واللحوم تأتي من مصنع بالآلات يعني على الطريقة الإسلامية ، فهل يأكل الإنسان اللحوم بدعوى أهل الكتاب ، أم ماذا عن هذا الموضوع ؟